الشيخ المفلح الصميري البحراني

27

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

في أولياء العقد * ( قال رحمه اللَّه : وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب ؟ قيل : نعم ، مصيرا إلى رواية لا تخلو من ضعف ، والوجه أنه لا يشترط . ) * * أقول : اشتراط بقاء الأب في ولاية الجد مذهب الشيخ في النهاية وابن البراج ومحمد بن بابويه وأحمد بن الجنيد وأبي الصلاح ، لرواية الفضل بن عبد الملك ، عن الصادق عليه السلام « قال الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز » « 73 » مفهوم هذه الرواية على اشتراط بقاء الأب في ولاية الجد لقوله : « وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا » ، وذهب المفيد وسلار والسيد المرتضى وابن إدريس إلى عدم الاشتراط ، واختاره المصنف والعلامة وأبو العباس ، وهو المعتمد ، لأن ولاية الجد ثابتة في حياة الأب فتثبت بعد وفاته عملا بالاستصحاب ، ولأن ولاية الجد أقوى من ولاية الأب ، لأنهما لو زوجاها برجلين دفعة صح عقد الجد وبطل عقد الأب . ولو اختار الأب زوجا واختار الجد غيره قدم اختيار الجد وكان ولايته

--> « 73 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 11 من أبواب عقد النكاح ، حديث 4 .