الشيخ المفلح الصميري البحراني

273

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

في الصيغة * ( قال رحمه اللَّه : ولو شبهها بظهر احدى المحرمات نسبا أو رضاعا كالأم أو الأخت ، فيه روايتان أشهرهما الوقوع . ) * * أقول : اختلف الأصحاب في المشبه بها ، قال الشيخان وابن الجنيد هي كل محرمة بنسب أو رضاع ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد ، لقوله عليه السلام : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » « 1 » ، ولما رواه زرارة في الصحيح « 2 » عن الباقر عليه السلام . وقال ( ابن إدريس : إنها الأم خاصة ، واختاره فخر الدين لرواية سيف التمار عن الصادق عليه السلام ) « 3 » ، « قال : قلت له : إن الرجل يقول لامرأته : أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي ، فقال : إنما ذكر اللَّه الأمهات ، وإن هذا الحرام » « 4 » واقتصر ابن البراج على المحرمات بالنسب دون الرضاع للفرق بين

--> « 1 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع . « 2 » - الوسائل ، كتاب الظهار ، باب 4 ، حديث 1 . « 3 » - ما بين القوسين ليس في « م » . « 4 » - الوسائل ، كتاب الظهار ، باب 4 ، حديث 3 .