الشيخ المفلح الصميري البحراني

269

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

من حيث أن البذل وقع في « 22 » مقابلة المجموع من حيث هو مجموع ، فلا يقع البعض مقابل البعض ، ووجه وجوب الألف مع العلم تنزيل كلام المسلم على الصحة ، وهي تعلم عدم وقوع الثلاث عليها فيكون مقصودها تكميل الثلاث ليقع التحريم ، وأما مع الجهل فيكون مقصودها العدد و ( هو ) « 23 » لا يقع منه غير واحدة ، فيكون لها ( مع ) « 24 » مقابلها من البذل . والمعتمد إن قصدت تكميل الثلاث ليحصل التحريم استحق الألف وإلا لم يستحق شيئا . * ( قال رحمه اللَّه : لو اتفقا على ذكر القدر دون الجنس واختلفا في الإرادة ، قيل : يبطل ، وقيل : على الرجل البينة ، وهو أشبه . ) * * أقول : القائل بالبطلان هو الشيخ في المبسوط ، لأن عند التناكر يصير البذل مجهولا ، فيبطل ويرجع إلى مهر المثل ، واختار المصنف أن على الزوج البينة ، لأنه مدع ومع فقد البينة يكون القول قولها ، لأنها أبصر بنفسها « 25 » وقصدها ، واختاره العلامة وابنه .

--> « 22 » - هذه الكلمة ليست في النسخ . « 23 » - هذه الكلمة ليست في « ن » و « ر 1 » . « 24 » - هذه الكلمة ليست في « م » و « ر 1 » . « 25 » - في « م » و « ر 1 » : ( بنيتها ) .