الشيخ المفلح الصميري البحراني

265

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

في القواعد تعلقه بذمة السيد مع الاذن مطلقا ، سواء كانت تاجرة أو لا وسواء كانت مكتسبة أو لا ، وهو بناء على أن مهر العبد على سيده مع الاذن بالنكاح ، وهو المعتمد . * ( قال رحمه اللَّه : ولو قالت : لأدخلن عليك من تكرهه لم يجب [ عليه ] خلعها ، بل يستحب ، وفيه رواية بالوجوب . ) * * أقول : بمضمون الرواية « 16 » قال الشيخ في النهاية ، لأنه قال : إنما يجب الخلع إذا قالت المرأة لزوجها : إني لا أطيع لك أمرا ، ولا أقيم لك حدا ، ولا أغتسل لك من جنابة ، ولأوطئنّ فراشك من تكرهه إن لم تطلقني ، فإذا سمع منها هذا القول أو علم من حالها عصيانه في شيء من ذلك إن لم يطلق وجب عليه خلعها ، وتبعه ابن البراج وأبو الصلاح وابن زهرة ، لأن النهي عن المنكر واجب ، ولا يتم الا بالخلع . وأنكر الوجوب ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، لأصالة براءة الذمة من الوجوب ، وهو المعتمد .

--> « 16 » - صرح في الجواهر ( 33 : 45 ) - ونقله عن غيره أيضا - أنه لم يعثر على رواية بالوجوب .