الشيخ المفلح الصميري البحراني

259

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

في الصيغة * ( قال رحمه اللَّه : وهل يقع بمجرده ؟ المروي نعم ، وقال الشيخ : لا يقع حتى يتبع بالطلاق . ) * * أقول : قال المرتضى وابن الجنيد والمفيد وسلار ومحمد بن بابويه وابن حمزة يقع بمجرده ، واختاره العلامة في مختلفة ، وفخر الدين وأبو العباس في مقتصره ، لروايات « 1 » كثيرة ، منها ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ، « قال الخلع تطليقة بائنة » « 2 » ، وقال الشيخ : يفتقر إلى اتباعه بالطلاق ، واختاره ابن إدريس ، لأصالة بقاء النكاح حتى يعلم السبب المزيل له ، ولرواية موسى بن بكير عن أبي الحسن الأول عليه السلام ، « قال : المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدتها » « 3 » ، والأول هو المعتمد . تنبيه : لا يشترط تقديم البذل على الخلع ، بل يكفي قوله خلعتك ، أو

--> « 1 » - « ر 1 » : والروايات . « 2 » - الوسائل ، كتاب الخلع والمبارأة ، باب 5 ، حديث 2 مع اختلاف يسير . « 3 » - الوسائل ، كتاب الخلع والمبارأة ، باب 3 ، حديث 1 .