الشيخ المفلح الصميري البحراني

256

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

هي للمطلقة الرجعية والبائن الحامل ، والموت مع عدم الحمل مسقط للنفقة إجماعا . وهل يسقطها مع الحمل ؟ فيه خلاف قد تقدم « 189 » ، وهو مبني على أن النفقة هل هي للحمل أو للحامل بشرط الحمل ؟ وقد سبق تحقيقه . * ( قال رحمه اللَّه : ولا نفقة للمتوفي عنها ولو كانت حاملا ، وروي أنه ينفق عليها من نصيب الحمل ، وفي الرواية بعد . ) * * أقول : قد سبق البحث في هذه في باب النفقات « 190 » . * ( قال رحمه اللَّه : لو تزوجت في العدة لم يصح ولم تنقطع عدة الأول فإن لم يدخل الثاني بها فهي في عدة الأول ، وإن وطأها الثاني عالما بالتحريم فالحكم كذلك حملت أو لم تحمل ، ولو كان جاهلا ولم تحمل أتمت عدة الأول ، لأنها أسبق واستأنفت أخرى للثاني على أشهر الروايتين . ) * * أقول : قد سبق البحث في هذه في باب المحرمات « 191 » مستوفى فليطلب من هناك ، وباقي الخلاف المذكور في هذا الباب إلى كتاب الخلع لا يفتقر إلى الشرح لتنبيه المصنف على وجه الخلاف فيها .

--> « 189 » - ص 184 . « 190 » - ص 184 . « 191 » - ص 61 - 63 .