الشيخ المفلح الصميري البحراني
251
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
للفراش « » 182 « فيكون تابعا له وهو المعتمد . * ( قال رحمه اللَّه : لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدة وكذا لا ترثه ، والتردد لو مات أحدهما في العدة ، والأشبه الإرث . ) * * أقول : منشؤه من أنها عدة بائنة ، والبائنة لا ميراث فيها ، ومن عدم « 183 » انقطاع العصمة بينهما ، لأنه لو حضر في العدة كان له الرجوع فيها وكل عدة يصح الرجوع فيها يثبت فيها التوارث ، وهو مذهب المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
--> « 182 » - الوسائل ، كتاب اللعان ، باب 9 ، حديث 3 . « 183 » - هذه الكلمة ليست في « م » .