الشيخ المفلح الصميري البحراني
249
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
الشبهة ، ولأصالة الإباحة . تنبيه : هل يفتقر إلى الطلاق « 177 » بعد البحث أم لا ؟ أطلق الشيخان وابن البراج وابن إدريس والمصنف القول بالاعتداد بعد مدة البحث عدة الوفاة ، ثمَّ تحل للأزواج ولم يقيدوا بالطلاق ، قال « 178 » ابن الجنيد : يأمر السلطان الولي بالطلاق ، فإن لم يطلق أمرها بالعدة ، وقال ابن بابويه يأمر السلطان الولي بالطلاق ، فإن لم يطلق طلقها الحاكم ، وبه قال ابن حمزة ، واختاره العلامة وفخر الدين وأبو العباس ، لما رواه بريد بن معاوية العجلي في الصحيح ، « قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المفقود ، كيف تصنع امرأته ؟ قال : ما سكتت وصبرت فخل عنها ، وإن رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ثمَّ يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه . فيسأل عنه ، فإن أخبر عنه بحياة صبرت وإن لم يخبر عنه بحياة حتى يمضي أربع سنين دعا ولي الزوج المفقود ، فقيل له : هل للزوج مال ؟ فإن كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته ، وإن لم يكن له مال قال أنفق عليها ، فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها ، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي أن يطلقها تطليقة في استقبال العدة . وهي طاهر ، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج ، فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته ، وهي عنده على تطليقتين وإن انقضت العدة قبل أن يجيء ويراجع فقد حلت للأزواج ، ولا سبيل للأول عليها » « 179 » ، انتهت الرواية . وقال العلامة في قواعده والأقرب أنّ للحاكم أن يطلقها بعد مضي مدة « 180 » البحث ، للرواية الصحيحة وهي هذه الرواية التي ذكرناها ، وانما أسند العلامة
--> « 177 » - في النسخ : ( طلاق ) . « 178 » - في النسخ : ( وقال ) . « 179 » - الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب 23 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، حديث 1 . « 180 » - هذه الكلمة ليست في « ن » .