الشيخ المفلح الصميري البحراني
247
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
في عدة الوفاة * ( قال رحمه اللَّه : وفي الأمة تردد أظهره أنه لا حداد عليها . ) * * أقول : منشؤه من أصالة براءة الذمة من وجوب الحداد ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن الباقر عليه السلام : « إن الحرة والأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجيهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد » « 172 » ، ومن قوله عليه السلام : « لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج أربعة أشهر وعشرة أيام » « 173 » ، ولم يفرق بين الحرة والأمة فيجب عليها « 174 » الحداد ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط ، واختاره ابن إدريس ، والأول مذهب الشيخ في النهاية ، واختاره ابن الجنيد وابن البراج ، واختاره المصنف والعلامة في المختلف . * ( قال رحمه اللَّه : وان خرجت من العدة ولم تتزوج فيه روايتان ، أشهرهما
--> « 172 » - الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب 42 من أبواب العدد ، حديث 2 . « 173 » - المستدرك : كتاب الطلاق ، باب 25 من أبواب العدد ، حديث 9 . « 174 » - « ن » و « ر 1 » : عليهما .