الشيخ المفلح الصميري البحراني
242
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
بعدها أو بعد النكاح « 154 » ، ففي الفرضين الآخرين لا يبطل النكاح ولا يحرم للحكم بخروج العدة وصحة النكاح شرعا ، ولا « 155 » يقدح الإباحة الشك في الحمل ما لم يتحقق . وفي الفرض الأول - وهو حصول الريبة قبل انقضاء العدة - قال الشيخ في المبسوط : لا يجوز لها ان تنكح ، فان خالفت ونكحت على تلك الحال فالنكاح باطل ، لأن النكاح مبني على الاحتياط التام ، واستحسن المصنف جواز النكاح واختاره العلامة وهو ( المعتمد ، لوجود ) « 156 » المقتضي لإباحة النكاح ، وهو خروج العدة وانتفاء الرجعة والنفقة وجواز نكاح الأخت والخامسة ، وذلك دليل على انقطاع العصمة بينهما ما لم يتحقق الحمل ، فان تحقق بعد النكاح بطل وكان نكاح شبهة .
--> « 154 » - كذا في الأصل وجميع النسخ . « 155 » - النسخ : فلا . « 156 » - ما بين القوسين سقط من « ر 1 » .