الشيخ المفلح الصميري البحراني
231
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
في الرجعة * ( قال رحمه اللَّه : ولو قال راجعتك إذا شئت أو ان شئت لم يقع ولو قالت شئت وفيه تردد . ) * * أقول : منشؤه من أصالة بقاء الطلاق ما لم تتحقق الرجعة ، وهي لا تتحقق إذا كانت معلقة على شرط ، وان وجد فكما « 125 » أن النكاح والطلاق لا يقبل التعليق على شرط ، كذلك الرجعة ، وهو مذهب الشيخ ، وجزم به العلامة في القواعد ، ومن الدلالة على ( الالتزام بالنكاح ) « 126 » عند حصول الشرط ، وقد حصل فيصح الرجعة ، لأنها تحصل بجميع ما يدل على التمسك بالنكاح من الأقوال والأفعال ، وهي « 127 » ليست كالنكاح والطلاق ، لعدم ثبوتهما « 128 » بغير الألفاظ المخصوصة لهما « 129 » .
--> « 125 » - من النسخ ، وفي الأصل : وكما . « 126 » - في « ر 1 » : النكاح بالالتزام . « 127 » - في النسخ : فهي . « 128 » - في « م » : ثبوتها . « 129 » - في « م » : لها .