الشيخ المفلح الصميري البحراني

222

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

بالمعنى الأخص . قوله رحمه اللَّه : ( لكن هنا الأولى تفريق الطلاق على الأطهار ) ، أي إذا لم تحصل ( المواقعة بعد ) « 100 » المراجعة فالأولى تفريق الطلاق على الأطهار هو « 101 » ان لا يوقع الطلاق في طهر واحد ، بل إذا راجعها ولم يطأها تركها حتى تحيض وتطهر ثمَّ يطلقها كما في المسألة السابقة ، وليس هذه الأولوية مانعة من النقيض ، لوقوع الاختلاف مع تفريق الطلاق على الأطهار ، إذا لم يحصل الوطي بينها « 102 » كما تقرر في المسألة الأولى ، بل هذا أولى من إيقاعه في طهر واحد ، وعمل الطائفة الآن على الجواز .

--> « 100 » - ما بين القوسين ليس في نسخة بدل في الأصل ، وما أثبتناه موافق لنسخة الأصل الأخرى وباقي النسخ . « 101 » - كذا « 102 » - « ن » : ( منهما ) وفي « ر 1 » : بينهما .