الشيخ المفلح الصميري البحراني

211

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

قبلها طلقة « 71 » أو بعد طلقة ، واستحسن الصحة في الأول والبطلان في الثاني . ووجه الصحة في الأول : وقوع الطلاق بقوله : أنت طالق ، ويلغو قوله : مع طلقة أو بعدها طلقة « 72 » أو عليها ، لأنه قصد لفظ طلقة أخرى منضمة إلى الطلقة الواقعة ، فتصح المنجزة ، وتبطل المنضمة . ووجه البطلان في الثاني : لأنه قصد طلقة بعد طلقة لم تقع ، فلا تقع المشروط بها . * ( قال رحمه اللَّه : ولو قال : [ أنت ] طالق نصفي طلقة أو ثلاثة أثلاث ، قال الشيخ رحمه اللَّه : لا يقع ، ولو قيل : يقع [ واحدة ] بقوله أنت طالق ويلغوا الضمائم إذ ليست رافعة للقصد : كان حسنا . ) * * أقول : قال الشيخ في المبسوط بعدم الوقوع ، واختاره العلامة في المختلف ، وابنه في شرح القواعد ، لأنه قصد طلاقا ينتصف « 73 » ، وهو غير جائز ، وظاهر المصنف وقوع الطلاق بقوله : أنت طالق ، ويلغو الضمائم ، واستقربه العلامة في القواعد ، وجزم به في الإرشاد .

--> « 71 » - هذه الكلمة ليست في الأصل وإن كانت في هامش وفي باقي النسخ . « 72 » - هذه الكلمة ليست في النسخ . « 73 » - في « ر 1 » : بتنصيف .