الشيخ المفلح الصميري البحراني
204
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
انتهى كلام الشيخ رحمه اللَّه ، وقوله : ( وعندهم لا يقبل منه ) إشارة إلى الجمهور ، لأنهم مجمعون على الفرق بين الصورتين ، للفرق الذي ذكره الشيخ ، ووجه اختيار الشيخ أن إحداكما يصلح لكل واحدة منهما ) « 46 » ، كذلك الاسم إذا كان موضوعا لهما « 47 » ، فالفرق بينهما لا وجه له .
--> « 46 » - ما بين القوسين ليس في « ر 1 » . « 47 » - في « م » : لها .