الشيخ المفلح الصميري البحراني
17
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
في خصائص النبي ( ص ) * ( قال رحمه اللَّه : منها : ما هو في النكاح ، وهو تجاوز الأربع بالعقد ، وربما كان الوجه الوثوق بعدله بينهن دون غيره . ) * * أقول : الوثوق بالعدل ليس علة تامة لإباحة تجاوز الأربع بالعقد « 49 » ، والا لسرت إلى غيره ممن يحصل الوثوق بعدله من المعصومين ، والا لكان كل واحد من أئمتنا عليهم السلام يباح له ذلك الموثوق « 50 » بعدله فلما لم ( يباح ذلك ) « 51 » لهم بإجماع المسلمين مع الوثوق بعدلهم عندنا ثبت ان الوثوق بالعدل ليس علة تامة للإباحة ، وانما الوجه في ذلك الإكرام والتفضيل من اللَّه تعالى لنبيه صلَّى اللَّه عليه وآله ليحصل له التمييز عن غيره من رعيته . * ( قال رحمه اللَّه : وتحريم الصدقة الواجبة ، وفي المندوبة في حقه خلاف . ) * * أقول : إنما عدّ تحريم الصدقة الواجبة من خواصه مع تحريمها على جميع
--> « 49 » - ليست في « ن » . « 50 » - « م » و « ن » : للوثوق . « 51 » - من « م » ، وفي الأصل كلمة غير مقروءة .