الشيخ المفلح الصميري البحراني

181

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

في النفقات * ( قال رحمه اللَّه : وفي وجوب النفقة بالعقد أو بالتمكين تردد ، أظهره بين الأصحاب وقوف الوجوب على التمكين . ) * * أقول : منشؤه من أن مطلق العقد غير كاف في وجوب النفقة كسقوط « 459 » نفقة الناشز إجماعا ، فصار مشروطا بالتمكين فلا يجب قبله لأصالة براءة الذمة ما لم يعلم السبب الشاغل لها ، وهو غير متحقق قبل التمكين . ومن عموم الآيات « 460 » والروايات « 461 » الدالة على وجوب النفقة بالعقد حتى يتحقق النشوز ، والمعتمد عدم الوجوب قبل التمكين ، وهو مذهب ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة في التحرير والإرشاد . ويتفرع على الاحتمالين فروع : الأول : لو تعاقد النكاح ولم يطالبها ولا بذلته بأن « 462 » قالت : ( سلمت نفسي

--> « 459 » - « م » « ن » « ر 1 » : لسقوط . « 460 » - البقرة : 233 ، الطلاق : 7 ، النساء : 3 و 34 . « 461 » - الوسائل ، كتاب النكاح باب ( 1 ، 2 ، 4 ، 6 ) من أبواب النفقات . « 462 » - « م » « ن » « ر 1 » : فإن .