الشيخ المفلح الصميري البحراني

179

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

الحضانة للطفل ، لأنها ربما منعت الزوج بعض حقوقه لو حضنته ، فإذا طلقت زال المانع فتعود الولاية .