الشيخ المفلح الصميري البحراني

160

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

ادعى عدم الإصابة في الأول قبل قوله ، لأن الأصل عدمها ، وان اعترف بها أو سكت لزمه مهران لثبوت موجبهما ، والأصل عدم المسقط .