الشيخ المفلح الصميري البحراني
160
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
ادعى عدم الإصابة في الأول قبل قوله ، لأن الأصل عدمها ، وان اعترف بها أو سكت لزمه مهران لثبوت موجبهما ، والأصل عدم المسقط .
الشيخ المفلح الصميري البحراني
160
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
ادعى عدم الإصابة في الأول قبل قوله ، لأن الأصل عدمها ، وان اعترف بها أو سكت لزمه مهران لثبوت موجبهما ، والأصل عدم المسقط .