الشيخ المفلح الصميري البحراني
152
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
الشرط . * ( قال رحمه اللَّه : إذا شرط ان لا يخرجها من بلدها ، قيل : يلزم ، وهو المروي ولو شرط لها مهرا إن أخرجها إلى بلاده وأقل منه ان لم تخرج معه فأخرجها إلى بلد الشرك لم يجب اجابته ولها الزائد وان أخرجها إلى بلد الإسلام كان الشرط لازما ، وفيه تردد . ) * * أقول : البحث هنا في موضعين : أ - في جواز اشتراط أن لا يخرجها من بلدها وبجوازه قال الشيخ في النهاية ، وبه قال ابن البراج وابن حمزة ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد ، لأن الأغراض تتعلق باللبث في المنازل والبلدان التي حصل فيها المربي ، وهو أمر مطلوب للعقلاء ، سائغ في نظر الشرع ، فجاز جعله شرطا في عقد النكاح توصلا إلى تحصيل الأغراض المباحة ولرواية أبي العباس ، عن الصادق عليه السلام « في الرجل يتزوج امرأة وتشترط ان لا يخرجها من بلدها ؟ قال : يفي لها بذلك ، أو قال يلزمه ذلك » 417 « » . وقال في المبسوط والخلاف بصحة العقد وبطلان الشرط ، واختاره ابن إدريس وفخر الدين ، لأن اقتضاء النكاح وجوب طاعة الزوج والخروج معه اين شاء ، وتسلط الزوج على الزوجة بالإسكان والاستمتاع في كل مكان ، وهذا الشرط يخالفه فكان باطلا . ب - إذا شرط لها مائة دينار مثلا ان أخرجها إلى بلاده ، وخمسين ان لم يخرجها من بلادها ، قال المصنف : ( إن أخرجها إلى بلاد الشرك لم يجب اجابته ولها الزائد ، وان أخرجها إلى بلاد الإسلام كان الشرط لازما ) ثمَّ تردد في ذلك ، وما حكاه هو قول الشيخ رحمه اللَّه في النهاية وقول ابن البراج .
--> « 417 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 40 من أبواب المهور ، حديث 1 .