الشيخ المفلح الصميري البحراني
145
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
الصحيح ، عن الباقر عليه السلام « في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل ان يدخل بها ؟ قال لها المتعة والميراث ، ولا مهر لها » « 401 » وهو المعتمد . ب - لا شيء لها ، لأن المتعة تجب بالطلاق ولم يحصل ، ومهر المثل بالدخول ولم يحصل فلا شيء لها ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط . ج - وجوب مهر المثل ، حكاه الشيخ في المبسوط ، وهو مذهب العلامة في القواعد ، لأنهما ذكرا مهرا مجهولا ، وقد تعذر تعيينه بموت من اليه التعيين فيرجع إلى قيمة البضع ، وهو مهر المثل . * ( قال رحمه اللَّه : إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر كان دينا عليه ولم يسقط بالدخول ، سواء طالت مدتها أو قصرت طالبت به أو لم تطالب ، وفيه رواية أخرى مهجورة . ) * * أقول : نقل الشيخ في التهذيب عن بعض أصحابنا ان الدخول يهدم المهر ، والى خلاف هذا القول أشار المصنف بقوله : ( ولا يسقط بالدخول ) . والرواية المهجورة إشارة إلى ما رواه محمد بن مسلم « 402 » ، عن أحدهما عليهما السلام انها مع الدخول ليس لها المطالبة إذا لم تطالبه أولا . * ( قال رحمه اللَّه : والدخول الموجب للمهر هو الوطي قبلا أو دبرا ، ولا يجب بالخلوة ، وقيل : يجب ، والأول أظهر . ) * * أقول : الموجب لتقرير المهر أمور : 1 - الوطي قبلا أو دبرا وان كان مكرها أو حراما كالوطي في الحيض أو
--> « 401 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 21 من أبواب المهور ، حديث 2 . « 402 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 8 من أبواب المهور ، حديث 6 . ( ولكن الرواية عن « أبي جعفر عليه السلام » وليست عن « أحدهما عليهما السلام » ) .