الشيخ المفلح الصميري البحراني
121
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
في العيوب * ( قال رحمه اللَّه : عيوب الرجل ثلاثة : الجنون والخصاء والعنن فالجنون سبب لتسليط الزوجة على الفسخ دائما كان أو أدوارا ، وكذا المتجدد بعد العقد وقبل الوطي أو بعد العقد والوطي وقد يشترط في المتجدد أن لا يعقل أوقات الصلاة وهو في موضع التردد . ) * * أقول : البحث هنا في موضعين : أ - في عدد عيوب الرجل ، والمشهور أربعة بإضافة الجب إلى ما عده المصنف هنا ، وجزم به في المختصر ، وهو مذهب العلامة ، وتردد في الجب هنا لأصالة التمسك بمقتضى العقد حتى يتحقق السبب المبيح للفسخ ، ومن تحقق العجز عن الوطي ، وزاد ابن البراج في المهذب البرص والجذام والعمى ، وهو ظاهر ابن الجنيد ، واستحسنه العلامة في المختلف ، لأن هذه الثلاثة عيوب في المرأة إجماعا ، ففي الرجل أولى ، لأن الرجل له مندوحة التخلص بالطلاق ، وقد « 348 » جعل الشارع له الفسخ دفعا للضرورة فيكون ثبوت الفسخ لمن ليس له مندوحة التخلص بدونه
--> « 348 » - « م » و « ن » و « ر 1 » : فقد .