الشيخ المفلح الصميري البحراني
113
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
ذلك ، لأن الأمر بالاعتزال يتضمن الاعتزال ، وهو معنى الفسخ ، ولأن عصمة نكاح العبد أمة مولاه ضعيفة يكفي في زوالها أدنى امارة ، وقد وجدت فيوجد الفسخ . ويحتمل العدم ، لأن الأمر بالطلاق يتوقف على بقاء الزوجية إلى حين إيقاعه ، فلو دل على فسخ العقد بنفس الأمر بالطلاق لتنافي مدلولا « 330 » اللفظ ، ولأن أمر العبد بالطلاق يدل على إيراده « 331 » إيقاع الطلاق بفعل العبد فيتوقف على فعله فلا يحصل قبله ، وهو المعتمد .
--> « 330 » - « م » و « ن » و « ر 1 » : مدلول . « 331 » - « ن » : إرادة .