رفيق العجم

670

موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي

خمسة الواجب والمخطور والمباح والمندوب والمكروه . ( مس 1 ، 65 ، 12 ) - خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو اقتضاء الترك أو التخيير بين الفعل والترك ، فإن ورد باقتضاء الفعل فهو أمر ، فإما أن يقترن به الأشعار بعقاب على الترك فيكون واجبا أو لا يقترن فيكون ندبا ، والذي ورد باقتضاء الترك فإن أشعر بالعقاب على الفعل فحظر وإلا فكراهية . وإن ورد بالتخيير فهو مباح . ( مس 1 ، 65 ، 15 ) - حدّ المباح فقد قيل فيه ما كان تركه وفعله سيين ويبطل بفعل الطفل والمجنون والبهيمة . ( مس 1 ، 66 ، 10 ) مبادئ - المراد ب ( المبادئ ) المقدّمات . ( ع ، 251 ، 3 ) - المبادئ ما يبرهن بها . ( ع ، 379 ، 11 ) - العلوم البرهانيّة وهي أربعة : الموضوعات ، والأعراض الذاتيّة ، والمسائل ، والمبادئ ( م ، 60 ، 6 ) - المبادئ ونعني بها المقدّمات المسلّمة في ذلك العلم الذي يثبت بها مسائل ذلك العلم وتلك لا تثبت في ذلك العلم . ولكن إمّا أن تكون أوّليّة فتسمّى علوما متعارفة كقولهم في أوّل أقليدس إذا أخذ من المتساويين متساويين كان الباقي متساويا ، وإذا زيد متساويان كانا متساويين ، وإمّا أن لا تكون أوّليّة ولكن تسلّم من المتعلّم فإن سلّمها عن طيب نفس تسمّى أصولا موضوعة ، وإن بقي في نفسه عناد تسمّى مصادرات ويصبر عليها إلى أن تتبيّن له في علم آخر ( م ، 62 ، 8 ) مبادئ الوجود - مبادئ الوجود لا تتعيّن في التقدّم والتأخّر . ( ت ، 64 ، 9 ) - مبادئ الوجود فيّاضة بما هو صادر منها ، لا منع عندها ولا بخل ، وإنّما التقصير من القوابل . ( ت ، 172 ، 10 ) مباين - المباين : فينقسم : إلى ما منه الوجود ، وليس الوجود لأجله ، وهو العلّة الفاعلية ، ك ( النجّار ) ل ( السرير ) . وإلى ما لأجله وجود المعلول ، وهو العلّة ( الغائية ) ك ( الصلوح ) ل ( الجلوس للكرسي والسرير ) ( ع ، 331 ، 19 ) مبتدأ - إلتئم هذا القول ( القضية ) من جزئين يسمّي النحويون أحدهما مبتدأ والآخر خبرا ، ويسمّي المتكلّمون أحدهما موصوفا والآخر صفة ، ويسمّي الفقهاء أحدهما حكما والآخر محكوما عليه ، ويسمّي المنطقيون أحدهما موضوعا وهو المخبر عنه والآخر محمولا وهو الخبر ( مح ، 23 ، 10 ) مبتدع - كيف ما كان فلا ينبغي أن يكفّر كل فريق خصمه ، بأن يراه غالطا في البرهان ، نعم