رفيق العجم

616

موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي

( برهان الإن ) أي هو دليل على أن الحدّ الأكبر موجود للأصغر ، من غير بيان علّته ( ع ، 243 ، 3 ) - إذا تلازمت نتيجتان بعلّة واحدة ، جاز أن يستدل بإحدى النتيجتين على الأخرى ، فيكون قياس دلالة ( ع ، 244 ، 16 ) - برهان الإنّ أو قياس الدلالة هو ما لم يكن الحدّ الأوسط فيه علّة للحد الأكبر ( ع ، 352 ، 14 ) - قياس الدلالة أو برهان الإنّ هو ما لم يكن الحدّ الأوسط فيه علّة للحدّ الأكبر مثل : هذا شبعان ؛ فإذن هو قريب العهد بالأكل ( ع ، 372 ، 9 ) قياس دوري - ( القياس ) الدوري باطل ، سواء كان الحدّ المتكرّر تخلّله واسطة ، أو وسائط أو لم يتخلّل . فنقول : ليس هذا هو الدوري الباطل . إنّما الباطل أن يؤخذ الشيء في بيان نفسه بعينه ( ع ، 254 ، 14 ) - قياس دوري هو ما يؤخذ فيه الشيء في بيان نفسه ( ع ، 372 ، 11 ) قياس الشبه - إن لقياس الشبه عمادين ، يترجمها قولنا في حكم الربا : إنه لا بدّ من طلب علامة ، ولا علامة إلا الطعم . وأن منشأ غموض هذا الجنس من القياس ، قولنا : لا بدّ من طلب علامة ؛ والخصم ينكر هذا الوجوب ، ويقول : العلامة المعرفة : الاسم المذكور في النص ، أو الحد المعلوم بالإجماع ؛ وإنما وجوب التعدّي عند العثور على علامة مناسبة . فأما إذا سلمت المقدمة الأولى - وهو : أنه لا بدّ من طلب علامة . فلا يسع لأحد من القائسين أن ينكر طريق السبر والترجيح ، في تجاذب العلامات بعد حصرها بطريق الاجتهاد ، إذا دلّ الدليل على وجوب إضافة الحكم إلى علامة زائدة على الاسم الخاص . ( ش ، 397 ، 5 ) - ( من قياس الشبه ) ما عرف مناط الحكم فيه بالإجماع ، ثم سنحت واقعة تركّبت من مناطين ازّحما عليه ، فتتجاذب أطراف الكلام في الترجيح . وهذا ينقسم : إلى ما يزدحم عليه المناطان المتناقضان ، فيوجد كل مناط على كماله بتمام صورته . وإلى ما يتركّب منهما ، فيكون ممزوجا في ذاته ، متركّب المزاج من القسمين ؛ فيتكلّم فيه بالتغليب بالشوائب . ( ش ، 401 ، 2 ) - ( من قياس الشبه ) ما علم مناط الحكم فيه على الجملة ، ووقع النظر في تنقيح المناط : بإلغاء بعض القيود والاختصاصات أو اعتبارها ، والتداور فيها على أمور عقل من الشرع تأثيرها في الأحكام . وذلك ينقسم : إلى ما عرف المناط فيه بورود الحكم مرتبا على وقوع الواقعة ، وإلى ما عرف بالإضافة اللفظية بصيغة التسبيب ؛ من الترتيب بفاء التعقيب ، وترتيب الجزاء على الشرط ، كما سبق في مسالك الإيماء ، وإلى ما عرف مناط الحكم فيه بحدوث الحكم عند حدوث العارض . ( ش ، 411 ، 14 )