رفيق العجم

396

موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي

فكذلك لا تصحّ عبادة الباطن وعمارة القلب بالعلم إلا بعد طهارته عن خبائث الأخلاق وأنجاس الأوصاف . ( ح 1 ، 48 ، 26 ) - الصلاة . وأركانها أحد عشر : التكبير والقراءة والقيام والركوع والاعتدال عنه والسجود والقعدة بين السجدتين مع الطمأنينة في الجميع والتشهّد الأخير والقعود فيه والصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم والسلام ( ح ) . والنيّة بالشرط أشبه . والأبعاض أربعة : القنوت والتشهّد الأوّل والقعود فيه والصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم في التشهّد الأوّل وعلى الآل في التشهّد الأخير على أحد القولين . وهذه الأربع تجبر بالسجود وما عداها فسنن لا تجبر بالسجود . ( بو 1 ، 24 ، 14 ) - الصلاة أربعة أشياء : الشروع مع العلم ، والقيام مع الحياء ، والأداء مع التعظيم ، والخروج مع الخوف . ( قل ، 72 ، 9 ) صلاة بالجماعة - الصلاة بالجماعة . . . وهي مستحبّة وليست بواجبة إلا في الجمعة . ولا فرض كفاية على الأظهر . وتستحبّ للنساء ( ح ) . والفعل في الجمع الكثير أفضل إلا إذا تعطّل في جواره مسجد فإحياؤه أفضل . وفضيلة الجماعة لا تحصل إلا بإدراك ركعة مع الإمام . وفضيلة التكبيرة الأولى لا تحصل إلا بشهود تحريمة الإمام واتباعه على الأصحّ . ومهما أحسّ الإمام بداخل ففي استحباب الانتظار ليدرك الداخل الركوع قولان . ولا ينبغي أن يطول ولا أن يميّز بين داخل وداخل . ومن صلّى منفردا فأدرك جماعة يستحبّ له إعادتها ثم يحتسب اللّه تعالى أيّهما شاء . ( بو 1 ، 33 ، 13 ) صلاة التطوع - صلاة التطوّع . . . وهي إحدى عشرة ركعة : ركعتان قبل الصبح . وركعتان قبل الظهر . وركعتان بعده . وركعتان بعد المغرب . وركعتان بعد العشاء والوتر ركعة وزاد بعضهم أربع ركعات قبل العصر . وركعتين بعد الظهر فصار سبع عشرة . أما الوتر فسنة ( ح ) وعدده من الواحد إلى إحدى عشرة بالأوتار . وفي جواز الزيادة عليه تردّد لأنه لم ينقل . وإذا زاد على الواحدة فيتشهّد تشهدين في الأخيرتين على وجه . وتشهدا واحدا في الأخيرة على الوجه الثاني وهما منقولان . والكلام في الأولى . والأظهر أن ثلاثة مفصولة أفضل من ثلاثة موصولة ، وأن الثلاثة الموصولة أفضل من ركعة فردة . ومن شرط الوتر أن يوتر ما قبله ولا يصح ( ح ) قبل الفرض وفي صحته بعد الفرض وقبل النفل وجهان . والمستحب أن يكون الوتر آخر تهجده بالليل . ويشبه أن يكون الوتر هو التهجد . ويستحبّ القنوت في النصف الأخير من رمضان . . . وما شرّعت الجماعة فيها كالعيدين والخسوفين والاستسقاء فهي أفضل من الرواتب ومن