رفيق العجم

200

موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي

بالماء . وفي نزوله منزلة مسح الخفّ في تقدير مدّته وسقوط الاستيعاب وجهان . ثم يتيمّم مع الغسل والمسح على أظهر الوجهين . ولا يمسح الجبيرة بالتراب على الأصحّ لأن التراب ضعيف . وفي تقديم الغسل على التيمّم ثلاثة أوجه الأعدل هو الثالث ، وهو أنه لا ينتقل عن عضو ما لم يتمّ تطهير ذلك العضو . فلو كانت الجراحة على يده تيمّم قبل مسح الرأس . السابع الجراحة إن لم يكن عليها لصوق فلا يسمح على محل الجرح وإن كان فهي كالجبيرة . وفي لزوم إلقاء اللصوق عند إمكانه تردّد كالتردّد في لزوم لبس الخفّ على من وجد من الماء ما يكفيه لو مسح على الخفّ . ثم مهما تيمّم لمرض أو جراحة أعاده لكل صلاة ولم يعد الوضوء ولا المسح . ( بو 1 ، 11 ، 14 )