رفيق العجم

88

موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي

أكل الحرام - ( أكل الحرام ) الربا والقمار والغصب والسرقة والخيانة وشهادة الزور وأخذ المال باليمين الكاذبة . وقال ابن عباس : هو ما يؤخذ من الإنسان بغير عوض . وعليه قيل : لما نزلت الآية تحرجوا من أن يأكلوا عند أحد شيئا ، حتى نزلت آية النور وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ ( النور : 61 ) إلى آخرها . وقيل : هو العقود الفاسدة . ( قل ، 273 ، 3 ) التباس العلوم المذمومة - منشأ التباس العلوم المذمومة بالعلوم الشرعية تحريف الأسامي المحمودة وتبديلها ونقلها بالأغراض الفاسدة إلى معان غير ما أراده السلف الصالح والقرن الأول ، وهي خمسة ألفاظ : الفقه ، والعلم ، والتوحيد ، والتذكير ، والحكمة ؛ فهذه أسام محمودة ، والمتّصفون بها أرباب المناصب في الدين ، ولكنها نقلت الآن إلى معان مذمومة ، فصارت القلوب تنفر عن مذمّة من يتّصف بمعانيها لشيوع إطلاق هذه الأسامي عليهم . ( ح 1 ، 31 ، 26 ) التزام - دلالة اللفظ على المعنى ينحصر في ثلاثة أوجه وهي المطابقة والتضمن والالتزام ( مح ، 9 ، 13 ) - إيّاك أن تستعمل في نظر العقل من الألفاظ ما يدلّ بطريق الالتزام أو تمكّن خصمك ، بل اقتصر على ما يدلّ بطريق المطابقة أو التضمّن فإن الدلالة بطريق الالتزام لا تنحصر في حدّ ( مح ، 10 ، 12 ) - الالتزام فما لا يفارق الذات البتة ولكن فهم الحقيقة والماهية غير موقوف عليه كوقوع الظل لشخص الفرس والنبات عند طلوع الشمس فإن هذا أمر لازم لا يتصوّر أن يفارق وجوده عند من يعبّر عن مجاري العادات باللزوم ويعتقده ولكنه من توابع الذات ولوازمه وليس بذاتي له ( مح ، 18 ، 3 ) - الدلالة بطريق الالتزام ، والإستتباع ، كدلالة لفظ « السقف » على « الحائط » فإنه مستتبع له ، إستتباع الرفيق اللازم الخارج عن ذاته ، ودلالة « الإنسان » على « قابل » صنعة الخياطة وتعلمها ( ع ، 72 ، 9 ) - إعلم بأنّ دلالة اللفظ على المعنى من ثلاثة أوجه : ( أحدها ) : بطريق المطابقة كدلالة لفظ البيت على معناه . ( والآخر ) : بطريق التضمن كدلالة لفظ البيت على الحائط المخصوص ، فإنّ لفظ الحائط موضوع للمسمّى به بالمطابقة فيدلّ عليه بذلك ، ولفظ البيت أيضا يدلّ عليه ولكن يفارقه في وجه الدلالة . ( والثالث ) : بطريق الالتزام كدلالة السقف على الحائط فإنّه يباين طريق المطابقة والتضمن فلم يكن بد من اختراع اسم ثالث ( م ، 8 ، 11 ) التقاط - الالتقاط عبارة عن أخذ مال ضائع ليعرّفه الملتقط سنة ثم يتملّكه إن لم يظهر مالكه