جيرار جهامي
986
موسوعة مصطلحات ابن سينا ( الشيخ الرئيس )
الأول ، إلّا أن التخلخل يستدعي معنى زائدا على الرقّة ، وإن كان تابعا لها ، حتى تكون الرقّة تدلّ عليه دلالة الملزوم . ( شكف ، 150 ، 8 ) لفظ - كل لفظ لا يريد أن يدلّ بجزأين على جزء من معناه فهو مركّب ، كقولك رامي الحجارة فإنه يدلّ برام على شيء وبالحجارة على شيء آخر . ( رعح ، 2 ، 5 ) - كل لفظ يدلّ على أشياء كثيرة بمعنى واحد فهو كلّي كقولك حيوان وسواء كانت كثيرة في التوهّم أو في الوجود . ( رعح ، 2 ، 7 ) - كل لفظ لا يمكن أن يدلّ وبمعناه الواحد على كثيرين يشتركون فيه فهو جزئي كقولك زيد . ( رعح ، 2 ، 9 ) - إنّ اللفظ إمّا مفرد وإمّا مركّب . ( شغم ، 24 ، 12 ) - إنّ اللفظ بنفسه لا يدلّ البتّة ، ولولا ذلك لكان لكل لفظ حق من المعنى لا يجاوزه ، بل إنّما يدلّ بإرادة اللافظ . ( شغم ، 25 ، 15 ) - إنّ اللفظ إمّا أن يكون مفردا ، وإمّا أن يكون مؤلّفا ؛ وأنّ المفرد إمّا أن يكون كليّا ، وإمّا أن يكون جزئيّا . ( شغم ، 27 ، 14 ) - إنّ اللفظ قد يكون دالّا وقد يكون غير دالّ ، كما قد اعترفوا به ، وذلك على وجهين : أحدهما أن يكون مؤلّفا من حروف ثم لا يراد بذلك دلالة على أثر في النفس كقول القائل « شنقنقتين » ، والثاني أن يراد بذلك دلالة على أثر في النفس ، لكن ذلك الأثر لا يستند إلى خارج كقولنا « العنقاء » . فكون اللفظ غير دالّ ليس يخرجه عن أن يكون لفظا . فكذلك كونه دالّا ، ولكن لا بالتواطؤ بل على نوع آخر . ( شعب ، 9 ، 6 ) - اللفظ أيضا إذا أريد أن يحاذى به ما في الضمير يجب أن يتضمّن ثلاث دلالات : دلالة على المعنى الذي للموضوع ، وأخرى على المعنى الذي للمحمول ، وثالثة على العلاقة والارتباط الذي بينهما . ( شعب ، 38 ، 4 ) - إنّ كل لفظ في الدنيا يدلّ بالشرط على شيء ، وبالإطلاق على شيء ، وبشرط ثان على ثالث ، ووحده على شيء ، ومع غيره على شيء آخر ؛ إنّما المشترك فيه هو أن يكون بعينه بحال واحدة تكثر دلالته . ( شسف ، 98 ، 2 ) لفظ جزئي وكلي - ( اللفظ ) الجزئي هو الذي نفس تصوّر معناه يمنع وقوع الشركة فيه ، مثل المتصوّر من زيد . وإذا كان الجزئي كذلك ، فيجب أن يكون الكلّي ما يقابله ؛ وهو الذي نفس تصوّر معناه لا يمنع وقوع الشركة فيه . فإن امتنع امتنع لسبب من خارج مفهومه . فبعضه يكون مشتركا فيه بالفعل ، مثل الإنسان . وبعضه يكون مشتركا بالقوة والإمكان ، مثل الشكل الكري المحيط باثنتي عشرة قاعدة مخمّسات . وبعضه ليس تقع فيه شركة لا بالفعل ، ولا بالقوة