الشريف المرتضى
76
الديوان
والأصوليون بنوا على هذا الباب كثيرا من قواعدهم كحجيّة الإجماع . . . الخ . . « 1 » الأصوليون أما الأصوليون من الإمامية فهم القائلون بالاجتهاد ، الآخذون بالأدلة الأربعة في استنباط الأحكام الشرعية ، وهي الكتاب والسنة ودليل الإجماع ودليل العقل . ورأيهم في الأخبار المذكورة في الكتب الأربعة المنوه بها ، أن أغلبها غير قطعي السند ، وأحاديثها مختلفة المراتب ، ففيها الصحيح والحسن والموثق والضعيف والمرسل وغير ذلك . وما كان كذلك فهو ظني الدلالة ، فيجب أن يبحث عن أسانيد الرواية عند إرادة العمل بها . ويرون البراءة عند الشك في الوجوب أو التحريم إلّا أن يسبق العلم الإجمالي بأحدهما ، فيجب العمل بالاحتياط خلافا للأخبارية الذين يرون الاحتياط عند الشك في التحريم ولو مع عدم سبق العلم الإجمالي . . ولشدة تمسّك الأخبارية بالأخبار ، نراهم يجوّزون تقليد العالم الميت ابتداء خلافا للأصولية . هذا وللأخبارية مع الأصولية خلافات أخر مذكورة في مظانها « 2 » . وقد قيل إن أول من قال بالاجتهاد - على الطريقة المعهودة - وأتبع أصول
--> ( 1 ) الفوائد المدنية لمحمد أمين الاسترآبادي ط . العجم « ص 47 و 48 » . ( 2 ) راجع أعيان الشيعة « ج 17 ص 452 » للعلامة الجليل المرحوم السيد محسن الأمين العاملي ، وكتاب منبع الحياة في حجية قول المجتهد من الأموات ، وكتاب الفوائد المدنية للاسترابادى وغيرها .