الشيخ المفلح الصميري البحراني
77
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
في الربا * ( قال رحمه اللَّه : فيجوز بيع المتجانس وزنا بوزن نقدا ، ولا يجوز مع زيادة ، ولا إسلاف أحدهما في الآخر على الأظهر . ) * * أقول : إذا تماثل الثمن والمثمن في الجنس ، وكانا ربويين جاز البيع نقدا من غير زيادة في أحدهما بلا خلاف ، والمشهور بين الأصحاب عدم جواز اسلاف أحدهما في الآخر وان لم تحصل الزيادة . قال العلامة في المختلف : ولا أعرف في ذلك خلافا الا قولا شاذا للشيخ ذكره في الخلاف ، فإنه قال فيه : ويجوز بيع الجنس بعضه ببعض مماثلا يدا بيد ، ويكره نسيئة . قال : لكن الشيخ قد يطلق على المحرم اسم المكروه ، كما قال في هذا الكتاب : يكره الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة ، وقصده التحريم . * ( قال رحمه اللَّه : وإذا اختلف الجنسان جاز التماثل « 110 » والتفاضل نقدا ، وفي النسيئة تردّد ، والأحوط المنع . ) * * أقول : إذا اختلف أجناس الربويات جاز البيع مع التفاضل نقدا بلا
--> « 110 » - من الشرائع المطبوع .