الشيخ المفلح الصميري البحراني
139
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
في شرائط الرهن * ( قال رحمه اللَّه : وفي رهن المدبر تردد ، والوجه أن رهن رقبته إبطال لتدبيره . أما لو صرح برهن خدمته ، مع بقاء التدبير ، قيل : يصح التفاتا إلى الرواية المتضمنة جواز بيع خدمته ، وقيل : لا ، لتعذر بيع المنفعة المنفردة ، وهو أشبه . ) * * أقول : إذا رهن المدبر قبل ابطال تدبيره ، قال الشيخ في الخلاف : فإن لم يقصد في الرهن فسخ التدبير بطل الرهن ، ثمَّ قال : ولا دلالة على بطلان التدبر ، ولا دلالة على صحة الرهن ، فينبغي ان يكون باطلا ، ثمَّ قال بعد ذلك : ولو قلنا إنه يصح التدبير والرهن ، لأنه لا دلالة على بطلان واحد منهما كان قويا . وقال في المبسوط - بعد ان حكم ببطلان التدبير - : ولو قلنا الرهن صحيح والتدبير بحاله كان قويا ، ومثله قال ابن إدريس ، وتردد المصنف من هذه الحيثية ، ثمَّ اختار ان رهن الرقبة إبطال للتدبير ، وهو يدل على اختياره صحة الرهن ، وبه قال العلامة وهو المعتمد ، لأن المدبر مملوك يجوز التصرف فيه بأنواع التصرفات فلا مانع من صحة ورهنه ، والتدبير وصية بجواز الرجوع فيها ،