الشيخ المفلح الصميري البحراني

135

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

في الرهن * ( قال رحمه اللَّه : هل القبض شرط ؟ قيل : لا ، وقيل : نعم ، وهو الأصح . ) * * أقول : باشتراط القبض قال الشيخ في النهاية وابن البراج وأبو الصلاح والمفيد وابن الجنيد ، واختاره المصنف والشهيد ، لقوله تعالى * ( فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ ) * « 1 » ولرواية محمد بن قيس ، عن الباقر عليه السلام ، « قال : لا رهن الا مقبوضا » « 2 » . وبعدم الاشتراط قال الشيخ في الخلاف ، واختاره ابن إدريس والعلامة وابنه وأبو العباس ، وهو المعتمد ، لأصالة عدم الاشتراط ، ولقوله تعالى : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * « 3 » ، وهذا عقد فيجب الوفاء به . وأجابوا عن الآية بكونها بيانا للإرشاد إلى حفظ المال ، وهو لا يتم الا بالقبض ، وعن الرواية بضعف السند ، وعلى القول باشتراط القبض لا يشترط

--> « 1 » - البقرة : 283 . « 2 » - الوسائل ، كتاب الرهن ، باب 3 في أحكام الرهن ، حديث 1 . « 3 » - المائدة : 1 .