الشريف المرتضى

548

الذريعة إلى أصول الشريعة

وكما لم يقس « 1 » عليها الفتيا ، فكذلك « 2 » لا يقاس خبر الواحد على ذلك ، ولو قيس خبر الواحد على الشّهادات ؛ لوجب أن يكون العدد فيه مطلوبا ، كما أنّه مطلوب في الشّهادات على « 3 » كلّ حال « 4 » . وأمّا « 5 » أخبار المعاملات فلا تشبه ما نحن فيه ، لأنّها منقسمة إلى أمرين : أحدهما يلحق بالعقليّات « 6 » وهو قبول الهدايا ، والإذن في دخول الدّار « 7 » والشّرع ورد بإقرار ذلك ، لا « 8 » باستيناف حكم له ، ولذلك « 9 » لم يميّز العدل فيه من غيره ، ولا البالغ من الصّبيّ ، لأنّ المعوّل في ذلك على غلبة الظّنّ وما يقع في القلب . والقسم الثّاني ما يجري مجرى الشّرع « 10 » من قبول قول الواحد في « 11 » طهارة الماء ونجاسته وفي القبلة ودخول الوقت ، وهذا فرع من فروع خبر الواحد ، فلا الأوّل يجوز أن يجعل « 12 » أصلا ، لأنّه عقليّ ، ولا الثّاني ، لأنّه « 13 » فرع وتابع .

--> ( 1 ) - الف : - الاخبار ، تا اينجا . ( 2 ) - ج : وكذلك . ( 3 ) - ج : في . ( 4 ) - ب : - على كل حال . ( 5 ) - الف وب : فاما . ( 6 ) - ب : بالفعليات . ( 7 ) - ب : - الدار . ( 8 ) - ج : الا . ( 9 ) - ب : - ولذلك ، ج : كذلك . ( 10 ) - ب : الشرح . ( 11 ) - الف : و . ( 12 ) - ب : تجعله ، ج : يجعله . ( 13 ) - الف : + خروج .