الشريف المرتضى

546

الذريعة إلى أصول الشريعة

عليهم العمل بأخبارهم ، وليس يجوز أن يعلموا ذلك من جهة هؤلاء الرّسل « 1 » لأنّ أخبار « 2 » هؤلاء « 3 » الرّسل أكثر ما يوجبه « 4 » الظّنّ ، وهي غير موجبة للعلم ، ووجوب العمل بأقوالهم يجب أن يكون معلوما مقطوعا عليه . فإذا « 5 » قيل : يعلمون ذلك بالأخبار المتواترة الّتي ينقلها إليهم الصّادر و « 6 » الوارد . قلنا فأجيزوا « 7 » - أيضا - أن يعلموا الشّرائع الّتي « 8 » يطالبهم بالعمل بها هؤلاء الرّسل « 9 » من جهة التّواتر والنّقل الشّائع الذّائع ، و « 10 » يكون حكم ما تحمّلوه « 11 » من الشّرع في طريق العلم حكم العلم « 12 » بأنّهم متعبّدون بالعمل بأقوالهم ، ولن « 13 » يجدوا بين الأمرين فرقا ويقال لهم « 14 » فيما تعلّقوا به سابعا : هذه الطّريقة إنّما تدلّ على جواز ورود التّعبّد بالعمل بأخبار الآحاد ، ولا تدلّ على ثبوته ،

--> ( 1 ) - ب : الرّجل . ( 2 ) - الف : العمل باخبار . ( 3 ) - ج : هاولا . ( 4 ) - ب : توجب . ( 5 ) - ج : فان . ( 6 ) - ج : + ان . ( 7 ) - ب : فأجبروا ، ج : فأخبروا . ( 8 ) - ج : - التي . ( 9 ) - الف : - الرسل . ( 10 ) - الف : + قد . ( 11 ) - الف : يحملونه . ( 12 ) - ج : العمل . ( 13 ) - ب : لو . ( 14 ) - ب : - لهم .