الشريف المرتضى

1001

الذريعة إلى أصول الشريعة

تابع للكراهة ، . . . من حيث نفسه لا يدلّ على الحرمة كالأمر على الوجوب لكن بينهما فرق في انّ . . . يدلّ من الخارج على الحرمة بخلاف الأمر ، . . . يقتضى قبح الفعل والقبيح يجب ان لا يفعل ) : 175 ، ( . . . مع الإطلاق كالأمر لا يقتضى المرّة ولا التكرار ويحتمل لكلّ وقت مستقبل ، . . . عن شيء ليس أمرا بضدّه لفظا ولا معنى كما مضى في الأمر ) : 176 تا 178 ، ( . . . عن الفعلين على سبيل التخيير يرجع إلى اشتراط . . . عن كلّ واحد منهما بوجود الآخر ) : 179 ، ( . . . في اللّغة وعرف أهلها لا يقتضى فسادا ولا صحة وانّما يقتضى الفساد بدليل منفصل ) : 180 تا 190 ، 195 ، 279 ، 310 ، 381 ، 384 ، 385 ( . . . بعد الأمر ) : 421 ، 422 ، 424 تا 426 ، 431 تا 439 ، 572 ، 581 ، 586 ، 608 ، 611 ، 616 ، 619 ، 620 ، 700 ، 701 . النيّة : 148 ، 149 ، ( نيّة الوجوب قصد الوجه ) : 193 ، 474 ، 725 . والواجب ( معرّفا ومنكّرا ، مذكّرا ومؤنّثا ، مفردا وجمعا ) : 25 ، 50 ، 52 تا 55 ، 61 ، 62 ، 64 ، 68 تا 70 ، 72 ، 80 ، 86 ، ( . . . المضيّق ) : 87 ، 88 ، 90 ، ( . . . على جهة التخيير ) : 92 ، 93 تا 96 ، ( ويقولون : . . . واحد لا بعينه ) : 97 تا 99 ، 131 ، 133 تا 136 ، 140 ، 142 ، 143 ، 145 ، 148 تا 153 ، ( . . . المضيّق ، والموسّع ) : 154 ، 155 ، 157 ، 158 ، 162 ، 167 ، 191 ، 194 ، 220 ، 223 ، 281 ، 339 ، 344 ، 356 ، 357 ، 436 ، 564 ، 579 ، 580 ، 583 ، 588 ، 590 ، 592 ، 629 ، 666 ( . . . لا بدّ من كونه على صفة لها وجب ) : 699