الشريف المرتضى

978

الذريعة إلى أصول الشريعة

801 . اللّغويّ ( الخطاب . ) . : 15 . اللّفظ ( بلام وبدونه ، مذكّرا ومؤنثا ) : ( ليس في الكلام لفظ وضع للاستغراق ) : 198 ، 396 ( . . . انّما يدل على ما يتناوله أو على ما يكون بأن يتناوله أولى ) : 398 ، 399 ، ( . . . لا يدلّ على ما لا يتناوله ولا يكون بالتناول أولى ) : 400 ، ( لفظ الجمع ) : 556 ، ( لفظة غير بالصّفة أحق منها بالاستثناء ) : 610 ( . . . الّذي ظاهره الخبر لا يجوز حمله على الأمر والنّهى إلاّ بدلالة ) : 620 ، اللّقب ( بلام ولا معه ) : 9 ، 394 ، 398 . لواحق الكلام وتوابعه : 398 . لو أراد التخصيص لبيّن : 614 . لو جاز تخصيص العقل بالعموم لجاز نسخه : 278 . اللّوح المحفوظ : 332 ، 440 . لو خلّينا وظاهره : 326 ، 334 ، 335 ، ( لو خلّينا ومجرّده ) : 348 . لولا الاشتراك الواقع في الأسماء لما احتيج إلى الصفة : 398 . ليس إذا امتنع القياس في موضع يجب امتناعه في كلّ مكان : 693 . ليس كلّ شيء معناه معنى الاستثناء له حكم الاستثناء : 405 . ليس كلّ من أظهر الإيمان كان مؤمنا : 609 . م ما ( لفظة ما ) : 198 ، 215 ، 216 ، 222 ، 226 ، 297 ، 298 . ما أجمع عليه المسلمون : 769 . ما أحال الصّفة لا يكون علّة فيها : 47 . ما أدّاه اجتهاده إليه : 681 . ما استعمال اللّفظة الواحدة في الشيئين أو الأشياء إلاّ كاستعماله في الشيء الواحد في الدّلالة على الحقيقة : 52 . ما ألحق بالعموم وهو خارج عنه : 290 . ما ألحق بالمجمل وليس منه أو أدخل فيه وهو خارج عنه : 345 .