الشريف المرتضى
966
الذريعة إلى أصول الشريعة
507 ، 508 ، 510 ، ( ما يعلم كذبه من الأخبار ) : 511 ، 512 ، ( إذا علمنا أنّ الدّواعي إلى نقل الخبر ثابتة والصّوارف عن ذلك مرتفعة ثمّ لم ينقل علمنا بطلانه ) : 514 ، ( ما لا يعلم كونه صدقا ولا كذبا من الأخبار ) : 515 تا 517 ، ( . . . لا يجوز انكشافه عن باطل ) : 518 ، ( العمل يجب أن يتبع العلم لا العكس ) : 519 ، 523 ، ( لا بدّ من طريق للمكلّف إلى العلم بالشّرائع إمّا على الجملة أو التفصيل ) : 524 ، 526 ، 530 ، 532 ، 536 ، 539 تا 544 ، 546 ، 549 ، 552 ، 555 ، 604 ، 646 ، 647 ، 653 ، 663 ، 666 ، 669 ، 670 ، 672 ، 673 ، 674 ، 676 تا 681 ، 689 ، 698 ، ( . . . بوجه الوجوب ) : 700 تا 702 ، 709 ، 714 تا 716 ، 746 ، 755 ، 757 ، 780 ، 786 ، 790 ، 797 تا 799 ، ( الّذي يجب أن يكون عليه المفتي هو أن يعلم الأصول كلّها على سبيل التّفصيل ) : 800 ، 801 ، 810 ، 811 ، 828 . العلم المعجز ( معرّفا ومنكّرا ) : 518 ، 825 ، 527 ، 828 ، 834 . العمد ( قتل العمد ) : 247 . العمرة ( معرّفة ومنكّرة ) : 103 ، 451 ، 596 ، 597 . العمل ( . . . بأخبار الآحاد ) : 281 ، 282 ، 316 ، 318 ، ( . . . بالعامّ ) : 319 ، ( . . . يجب أن يتبع العلم ) 519 ، 520 ، ( لا يجوز . . . بقول الرّسول إلاّ بمعجزة ) : 523 ، 526 ، 529 ، 530 ، 533 تا 535 ، 537 تا 539 ، 541 تا 547 ، 550 تا 555 ، 557 ، 561 ، 562 ، 565 ، 645 ، ( . . . بقول الشّاهدين ) : 678 ، 717 ، 774 .