الشريف المرتضى
961
الذريعة إلى أصول الشريعة
742 ، 744 ، 754 ، 756 ، 759 ، 776 ، 788 . الظّهار : 275 ، 310 ، 357 ، 705 ، 706 ، 720 ، 726 . ع عاجلة ( معرّفة ومنكّرة ) : ( . . . وآجلة ) : 811 ، ( آجلة غير . ) . : 817 . العادة ( معرّفة ومنكّرة ، مفردة وجمعا ) : 2 ، 59 ، 60 ، 101 ، 107 ، 114 ، 115 ، 126 ، 132 ، 136 ، 217 ، 249 ، ( تخصيص العموم بالعادات ) : 306 ، 307 ، 325 ، ( عادة الصّحابة والتّابعين وعرفهم أن يحملوا ألفاظ العموم على الاستغراق إلاّ أن يقوم دليل وكذلك في الألفاظ المطلقة ) : 359 ، ( عادة أهل اللّغة ) : 365 ، ( ذهب الجبّائيان ومن تبعهما إلى أنّ العلم الواقع عند الاخبار ضروري من فعل اللّه تعالى بالعادة ) : 485 486 ، 487 ، 489 ، 491 تا 493 ، 495 ، 497 ، 498 ، 503 تا 505 ، 507 ، 508 ، 510 ، 512 ، 513 ، 515 ، 530 ، 617 ، 618 ، 682 ، 686 تا 688 ، 694 ، 790 ، 821 ، 832 . العادل عن النّصّ : 732 . عارض سمعيّ : 11 . عارفا من اللّغة العربيّة ( من شرائط المفتي أن يكون . . . بما يحتاج إليه ) : 800 . العارية مردودة : 619 . العاقلة : 567 . العالم ( معرّفا ومنكّرا ، مذكّرا ومؤنثا ، مفردا وجمعا ) : 220 ، 492 ، 494 ، ( لا بدّ من أن يكون ( العامي ) عالما بأصول الدّين ، بل قيل : يجب أن يكون عالما بأحكام الحوادث ) : 796 ، ( من شرائط المفتي أن يكون عالما بطريقة استخراج الأحكام من الكتاب والسّنّة ) : 800 ، 802 ، 803 .