الشريف المرتضى
831
الذريعة إلى أصول الشريعة
مسألتين في أنّه لا بدّ من دليل يجمعهما ، أو « 1 » اختصاص كلّ مسألة بدلالة . فإن قالوا : ثبوت الحكم في الحال الأوّل « 2 » يقتضى استمراره إلاّ بمنع « 3 » لأنّ ذلك لو لم يجب لم يعلم استمرار الأحكام في موضع من المواضع . وحدوث الحوادث لا يمنع من ذلك ، كما لا تمنع « 4 » حركة الفلك وما جرى مجراها « 5 » من الحوادث ، فيجب استصحاب الحال ما لم يمنع مانع . قلنا : لا بدّ من اعتبار الدّليل الدّالّ « 6 » على ثبوت الحكم في الحالة الأولى ، وكيفيّة إثباته ، وهل أثبت ذلك في حالة واحدة أو على سبيل الاستمرار ؟ ، وهل تعلّق بشرط مراعى أو لم يتعلّق ؟ ، وقد علمنا أنّ الحكم الثّابت في الحال الأوّل « 7 » إنّما يثبت بشرط فقد الماء ، والماء في الحال الثّانية موجود ، واتّفقت الأمّة على ثبوته « 8 » في الأوّل « 9 » واختلفت في الثّانية ، فالحالتان « 10 » مختلفتان ،
--> ( 1 ) - الف : و . ( 2 ) - ج : الأولى . ( 3 ) - ج : المنع . ( 4 ) - الف : يمنع . ( 5 ) - ج : مجراه . ( 6 ) - الف : - الدال . ( 7 ) - ج : الأولى . ( 8 ) - هذا هو الظاهر ، لكن قد ذكرنا ان نسخة ب سقطت منها هذه الصفحات ، ونسخة ج سقطت منها هذه العبارة خاصة ، وفي نسخة الألف : نبوته ، مكان على ثبوته . ( 9 ) - ج : - انما يثبت ، تا اينجا . ( 10 ) - الف : فالحالان .