الشريف المرتضى
825
الذريعة إلى أصول الشريعة
قلنا : هو على ضربين ، أحدهما « 1 » استحقاق عين ، والآخر استحقاق بدل فأمّا استحقاق العين ، فكالغصب للشّيء المعيّن . وأمّا استحقاق البدل ، فمثاله أن يفوت ردّ المغصوب بعينه ، فيلزم بدله . فإن كان له بدل « 2 » يسدّ « 3 » مسدّه في الأغراض المقصودة ، تعلّق وجوب الرّدّ بالبدل ، وجرى « 4 » مجرى العين . فإن « 5 » لم « 6 » يوجد له بدل هذه صفته « 7 » فلا بدّ فيه من مراضاة ومصالحة وما يجري « 8 » مجراهما . واعلم أنّ وجوه الاستحقاق « 9 » العقليّة لا تخرج « 10 » على طريقة الجملة عن « 11 » وجهين : أحدهما « 12 » الإتلاف و « 13 » الافتيات ، والآخر العقود والمعاوضات « 14 » . ويدخل في العقود الوديعة ، كما يدخل في الإتلاف ضروب التّعدّي ، وفي الافتيات الغصب « 15 » الّذي يبقى
--> ( 1 ) - ب : إحداهما . ( 2 ) - الف : - له بدل . ( 3 ) - الف : سد . ( 4 ) - ج : مجرى . ( 5 ) - ب : بان . ( 6 ) - ب : - لم . ( 7 ) - الف : صفة . ( 8 ) - الف : جرى . ( 9 ) - ج : + و . ( 10 ) - ج : يخرج . ( 11 ) - الف : على . ( 12 ) - ب : إحداهما . ( 13 ) - الف : - و . ( 14 ) - الف وج : المعاوضة . ( 15 ) - الف : - الغصب .