الشريف المرتضى
821
الذريعة إلى أصول الشريعة
التّصرّف في الملك إلاّ بإذن المالك . على أنّ ذلك ينعكس عليكم ، فيقال لكم : و « 1 » لو أراد إباحة الانتفاع ، لدلّ على ذلك . وقد استدلّ من قال بالحظر على صحّة مذهبه بأنّ المخلوقات كلّها ملك اللّه تعالى ولا يجوز في العقول أن يتصرّف في ملك المالك إلاّ بإذنه وإباحته ، فإذا فقدنا الإذن والإباحة ، قطعنا على الحظر « 2 » . وهذه الطّريقة عليها يعوّلون « 3 » وبها يصولون . ولنا عنها جوابان : أحدهما « 4 » أنّ الدّليل العقليّ الّذي ذكرناه « 5 » أقوى في الدّلالة على الإذن والإباحة من السّمع ، فإذا حسن التّصرّف بالإذن السّمعيّ ، فهو بأن يحسن بالدّليل العقليّ أولى . يوضح ما ذكرناه « 6 » أنّ أحدنا لو وضع الماء على الطّريق على وجه مخصوص قد جرت العادة بأنّه للإباحة ، لكان ذلك أقوى في الإباحة من الإذن بالقول . وكذلك لو أحضر الطّعام وأقعد « 7 » الضّيف على
--> ( 1 ) - ب : - و . ( 2 ) - الف : الحضر . ( 3 ) - ج : يقولون . ( 4 ) - ب : إحداهما . ( 5 ) - ب : ذكرنا . ( 6 ) - الف : ذكرنا . ( 7 ) - ج : انعقد .