الشريف المرتضى
805
الذريعة إلى أصول الشريعة
باب الكلام في الحظر والإباحة اعلم أنّ حدَّ المباح يتضمّن إثباتا ونفيا وتعلّقا بالغير : فالإثبات « 1 » هو حسنه ، والنّفي هو أن « 2 » لا مدح فيه ولا ذمّ ولا ضرر ، والتّعليق هو أن « 3 » يعلم المكلّف أو « 4 » يدلّ على ذلك من حاله « 5 » . و « 6 » بمجموع « 7 » ما ذكرناه ينفصل من وجوه الأفعال الباقية ، لأنّه بكونه « 8 » حسنا ينفصل من « 9 » القبيح ، وممّا ليس بحسن ولا قبيح ، وبكونه لا ضرر فيه ولا مدح ولا ذمّ ينفصل من النّدب والواجب ، وبالتّعلّق « 10 » ينفصل من الحسن الّذي يقع من اللّه تعالى « 11 » ولا صفة له زائدة على حسنه ، كاستيفاء العقاب ، لأنّه تعالى لا يجوز أن يعلم ولا يدلّ ، ومن أفعال البهائم ومن جرى مجراها .
--> ( 1 ) - ب : + و . ( 2 ) - الف : - ان . ( 3 ) - الف : - ان . ( 4 ) - ب : و . ( 5 ) - ب : حالة . ( 6 ) - ب وج : - و . ( 7 ) - ب : لمجموع . ( 8 ) - الف : يكون . ( 9 ) - الف : عن . ( 10 ) - ج : بالتعقل . ( 11 ) - ب وج : - تعالى .