الشريف المرتضى
800
الذريعة إلى أصول الشريعة
عليه المفتي هو أن يعلم الأصول كلّها على سبيل التّفصيل ، ويهتدى إلى حلّ كلّ شبهة تعترض « 1 » في شيء منها ، ويكون - أيضا - عالما بطريقة « 2 » استخراج الأحكام من الكتاب والسّنّة ، وعارفا من « 3 » اللّغة والعربيّة « 4 » بما « 5 » يحتاج إليه في « 6 » ذلك ، حتّى يكون متمكّنا من أن يفتى في كلّ مسألة أو حادثة تعترض أو أكثر ذلك ، ويكون مع هذه العلوم ورعا ديّنا صيّنا « 7 » عدلا متنزّها حتّى يحسن تقليده والسّكون « 8 » إلى نصيحته وأمانته . وليس القياس عندنا في الشّريعة ممّا تعبّدنا « 9 » به ، فيشترط أن يكون عالما بذلك وبوجوه الاجتهادات ، كما يشترط أصحاب القياس في المفتي مثل ذلك . فإذا سئل عن مسألة أجاب عنها إن كان عالما بالجواب ، وإن لم يكن عنده علم لا يحلّ له أن يفتى « 10 » المستفتى ، بل
--> ( 1 ) - الف وب : يعترض . ( 2 ) - ب : بطريق . ( 3 ) - الف : في . ( 4 ) - ج : القريبة . ( 5 ) - الف : مما . ( 6 ) - ب : + مثل . ( 7 ) - هذه الكلمة في نسخة الف غير منقوطة فوقا وتحتا ، وفي نسخة ب : صيتا . ( 8 ) - الف : يسكن ، ج : السكوت . ( 9 ) - ب : يعيدنا . ( 10 ) - ب : يغش .