الشريف المرتضى

791

الذريعة إلى أصول الشريعة

بهذا القدر ، دون أن يدلّ على العبادة به بغير ذلك . على أنّه صلّى اللَّه عليه وآله بتنبيهه « 1 » قد أغنى « 2 » عن القياس ، فكيف يجعل ذلك دليلا على القياس ؟ ! . ولأنّه - أيضا - مع التّنبيه على العلّة قد أثبت الحكم في الأصل والفرع معا ، وما هذه حاله لا مدخل للقياس « 3 » فيه . على أنّه صلّى اللَّه عليه وآله أخبر أنّ الحجّ يجري مجرى الدّين في وجوب القضاء ، وكذلك ما نبّه عليه في باب القبلة والمولود الأسود ، ولم يذكر لأيّ سبب جرى مجراه ؟ وما العلّة فيه « 4 » ؟ ، وهل ظاهر نصّ أوجب ذلك ، أو « 5 » طريقة قياسيّة ؟ وإذا كان الأمر مجملا ، لم يجز القطع على أحد الوجهين « 6 » بغير دليل . على أنّ اسم الدّين يقع على الحجّ كوقوعه « 7 » على المال ، وإذا كان كذلك ؛ دخل في « 8 » قوله تعالى : « من بعد وصيّة يوصى بها أو دين » .

--> ( 1 ) - ج : بتنبيه . ( 2 ) - ج : أعجبني . ( 3 ) - ب وج : في القياس . ( 4 ) - ب : - فيه . ( 5 ) - الف : و . ( 6 ) - الف : وجهين . ( 7 ) - الف وج : لوقوعه ، الف : + مجملا . ( 8 ) - ب : تحت ، بجاى في . .