الشريف المرتضى

782

الذريعة إلى أصول الشريعة

لا يثبت بمثله اللّغة . ثمّ لو صحّ ، لكان محمولا على المجاز بشهادة الاستعمال الّذي ذكرناه . على أنّا لو سلّمنا « 1 » جواز استعمال « 2 » الاعتبار ، لم يكن في الآية دلالة إلاّ على ما ذكر فيها من أمر الكفّار ، وظنّهم أنّ حصونهم تمنعهم « 3 » من اللّه تعالى و « 4 » وقوع ما وقع « 5 » بهم . وكأنّه قال - تعالى - : « فاعتبروا يا أولى الأبصار » وليس يليق هذا الموضع بالقياس في الأحكام الشّرعيّة ، لأنّه تعالى لو صرّح عقيب ما ذكره « 6 » من حال الكفّار بأن قال : قيسوا « 7 » في الأحكام الشّرعيّة واجتهدوا ، لكان الكلام لغوا لا فائدة فيه ، ولا يليق بعضه ببعض ، فثبت أنّه أراد الاتّعاظ « 8 » والتّفكّر . على أنّه يمكن أن يقال لهم : على تسليم تناول اللّفظ للقياس بإطلاقها ، ما تنكرون أنّا « 9 » نستعمل « 10 » موجب الآية بأن

--> ( 1 ) - ج : سلمناه . ( 2 ) - ج : الاستعمال . ( 3 ) - ج : يمنعهم : ( 4 ) - الف : - و . ( 5 ) - الف : فأوقع . ( 6 ) - ب : ذكروه ، ج : ذكر . ( 7 ) - الف : أقيسوا . ( 8 ) - الف : الاتعاض . ( 9 ) - الف : ان . ( 10 ) - ب : تستعمل .