الشريف المرتضى

776

الذريعة إلى أصول الشريعة

ثمّ إذا تجاوزنا عن ذلك ، ولم نتعرّض « 1 » للكلام « 2 » في أصل الخبر ؛ لم يكن فيه دلالة لهم ، لأنّه قال : « أجتهد رأيي » ولم يقل في ما ذا ، ولا ينكر أن يكون معناه أي أجتهد رأيي « 3 » حتّى أجد « 4 » حكم اللّه تعالى في الحادثة من الكتاب والسّنّة ، إذ « 5 » كان في أحكام اللّه فيهما « 6 » ما لا يتوصّل إليه إلاّ « 7 » بالاجتهاد ، ولا يوجد في ظواهر النّصوص ، فادّعاؤهم أنّ إلحاق الفروع بالأصول في الحكم لعلّة يستخرجها القياس هو الاجتهاد الّذي عناه « 8 » في الخبر ممّا لا دليل عليه ، ولا سبيل إلى تصحيحه . فإن « 9 » قالوا : ما وجد « 10 » في دليل النّصّ من كتاب أو سنّة هو موجود فيهما ، وقوله صلّى اللَّه عليه وآله : « فإن لم تجد » يجب أن يحمل على عمومه ، وعلى أنّه لم يجده على كلّ وجه ، وإذا حمل على ذلك ، فليس بعده إلاّ الرّجوع إلى القياس الّذي نقوله « 11 » .

--> ( 1 ) - ب وج : يتعرض . ( 2 ) - ج : الكلام . ( 3 ) - ب : - ولم يقل ، تا اينجا . ( 4 ) - ج : أحد . ( 5 ) - ب وج : إذا . ( 6 ) - ج : - اللّه فيهما . ( 7 ) - ج : - الا . ( 8 ) - ب : - عناه . ( 9 ) - ب : وان . ( 10 ) - ب : وجدنا . ( 11 ) - الف : - نقوله ، ج : يقوله .