الشريف المرتضى
769
الذريعة إلى أصول الشريعة
و « 1 » أنّ ذلك يدلّ على التّصويب ؛ فليس على ما ظنّوه ، وذلك أنّه لم يولّ أحد منهم واليا لا شريحا ولا زيدا ولا غيرهما إلاّ على أن يحكموا « 2 » بكتاب اللّه وسنّة نبيّه صلّى اللَّه عليه وآله وما أجمع عليه المسلمون ، ولا يتجاوز الحقّ في الحوادث ، ولا يتعدّاه ، وإذا قلّده بهذا الشّرط ؛ لم يمكن أن يقال : إنّه سوّغ له « 3 » الحكم بخلاف مذهبه ، لأنّهم لا يتمكّنون من أن يقولوا « 4 » : إنّه نصّ له على شيء ممّا يخالفه فيه ، وأباحه « 5 » الحكم فيه بخلاف رأيه . وجملة ما يقال : إنّه ليس لأحد أن يقلّد حاكما على أن يحكم بمذهب مخصوص ، بل يقلّده على أن يحكم بالكتاب والسّنّة والإجماع ، ولم يولّ « 6 » القوم أحدا « 7 » إلاّ على هذا الشّرط . والصّحيح أنّ أمير المؤمنين عليه السلام ما ولّى شريحا إلاّ تقيّة واستصلاحا وسياسة ، ولو ملك اختياره ؛ ما ولاّه « 8 » .
--> ( 1 ) - ب : + اما . ( 2 ) - ج : يحملوا ، والصحيح بقرينة ما بعده يحكم . ( 3 ) - ب : - وإذا قلده ، تا اينجا + إلى . ( 4 ) - ج : يقولون . ( 5 ) - ب وج : إباحة . ( 6 ) - الف : - يول . ( 7 ) - الف : واحدا . ( 8 ) - ب : فأولى ، بجاى ما ولاه .