الشريف المرتضى
760
الذريعة إلى أصول الشريعة
في مثله الاجتهاد ؛ فأكثر ما تقتضيه « 1 » الأخبار الّتي رويتموها أن يكون الاجتهاد غير سائغ في هذه المسائل بعينها ، وهذا لا يدلّ على أنّ سائر المسائل كذلك . قلنا : لا فرق بين هذه المسائل « 2 » الّتي روينا فيها الأخبار وبين غيرها ، وليس « 3 » لها صفة تباين بها ما عداها من مسائل الاجتهاد ، ألا ترون أنّه لا نصّ في شيء منها يقطع العذر كما أن ذلك ليس في غيرها من مسائل الاجتهاد ؟ وإذا لم تتميّز « 4 » من غيرها ، لم يسغ « 5 » ما ادّعيتموه ، واشترك « 6 » الكلّ في جواز الاجتهاد فيه ، والمنع منه . فإن قالوا : ليس تخلو « 7 » أقوالهم في هذه المسائل « 8 » الّتي أضافوها إلى الرّأي « 9 » وأمثالها من أن يكونوا ذهبوا إليها « 10 » من طرق الأدلّة الموجبة للعلم ، أو من جهة الاجتهاد والقياس : ولو كان الأوّل لوجب أن يكون الحقّ في أحد الأقوال دون جميعها ، ولوجب « 11 »
--> ( 1 ) - ج : يقتضيه . ( 2 ) - ب : - بعينها ، تا اينجا . ( 3 ) - الف : فليس . ( 4 ) - ب وج : يتميز . ( 5 ) - ب : يسمع . ( 6 ) - ج : اشتراك . ( 7 ) - ج : ان يخلو . ( 8 ) - ب : المسألة . ( 9 ) - الف : الراوي . ( 10 ) - ب وج : - إليها . ( 11 ) - ب : لو وجب .