الشريف المرتضى

726

الذريعة إلى أصول الشريعة

على قلّة التّأمّل . ويمكن - أيضا - مثل ذلك فيمن ذهب إلى أنّه ظهار بأن يكون أجراه مجرى الظّهار « 1 » في تناول الاسم له ، وإن كان لفظه مخالفا للفظ الظّهار كما كانت كنايات الطّلاق مخالفة للفظ الطّلاق ، وأجريت مجراه ، وكذلك لفظ الحرام مخالف للفظ اليمين « 2 » وأجرى « 3 » في تناول الاسم مجراه . ومن ذهب إلى أنّه تطليقة واحدة « 4 » كأنّه ذهب إلى الطّلاق ، وإلى أقلّ ما يقع به ، والذّاهب إلى الثّلث ذهب إلى الأكثر والأعمّ ، وكلّ هذا ممّا يمكن أن يتعلّق فيه بالظّواهر والنّصوص ، ويكفى « 5 » الإشارة إلى ما يمكن أن يكون متعلّقا ، وليس يلزم أن يكون حجّة قاطعة ودليلا صحيحا . فأمّا قول مسروق ؛ فواضح أنّه لم يقله قياسا ، وأنّه لمّا لم يجعل لهذا القول تأثيرا تمسّك بالأصل في الحكم ، أو ببعض الظّواهر الّتي تحظر « 6 » تحريم المحلّل .

--> ( 1 ) - ب : الظاهر . ( 2 ) - ب وج : لليمين ، بجاى للفظ اليمين . ( 3 ) - ب : فأجري . ( 4 ) - ج : واحدا . ( 5 ) - الف : تكفي . ( 6 ) - ب : تخطو ، ج : يخطر .