الشريف المرتضى

721

الذريعة إلى أصول الشريعة

فإن قالوا : فقد تناظروا و « 1 » ردّ « 2 » بعضهم على بعض ، ولم يذكر عنهم احتجاج بنصّ « 3 » . قلنا : ليس يمكن أن يحكى في مسألة « 4 » الحرام الّتي اعتمدت ، ولا في غيرها من المسائل الّتي لم يذكر فيها وجه احتجاج أنّهم اجتمعوا فيها لمناظرة ومنازعة ، وحاجّ بعضهم بعضا ، وردّ عليه ، ثمَّ لم يذكروا أدلّة النّصّ ، ولا وردت رواية بشيء من ذلك ، وأكثر ما روى إضافة هذه المذاهب إلى القائلين بها . على أنّهم إن كانوا تناظروا وتنازعوا فلا بدّ أن يظهر كلّ واحد منهم « 5 » وجه قوله « 6 » سواء كان نصّا أو قياسا ، وفي مثل هذه « 7 » الحال لا يسوغ الإعراض « 8 » عن « 9 » ذكر وجه القول ، وإن جاز في « 10 » غيرها « 11 » ولهذا لا نجد أحدا من الفقهاء ينازع خصمه ، ويردّ مذاهبه « 12 » عليه على سبيل المناظرة ، ولا يظهر وجه قياسه ، والعلّة

--> ( 1 ) - ج : أو . ( 2 ) - ب : ورود ، بجاى ورد . ( 3 ) - ج : بعض . ( 4 ) - ج : المسألة . ( 5 ) - ب : + من . ( 6 ) - ج : قولهم . ( 7 ) - ب : هذا . ( 8 ) - الف : الاعتراض . ( 9 ) - الف : بمن . ( 10 ) - ب : - في . ( 11 ) - الف : غيرهم . ( 12 ) - الف : مذهبه .